واشترطت التعديلات لاستخدام الحافلات بعد تجاوزها العمر التشغيلي المقرر اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر، على ألا تصدر بطاقة التشغيل أو تجدد إلا بعد اجتياز فحص فني لم يمضِ على إجرائه أكثر من 6 أشهر.
حافلات النقل التعليمي
وحددت مدة بطاقة التشغيل بسنة واحدة للحافلات التي لم تتجاوز عمرها التشغيلي، و6 أشهر للحافلات التي مُدد عمرها التشغيلي، مع اشتراط ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للحافلة أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني الدوري، أيها أقرب.وقصرت الهيئة تشغيل الحافلات التي مُدد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص، فيما تضمنت التعديلات ضوابط أخرى.
ومن بينها إصدار ترخيص مقيد للمنشأة لمدة 60 يومًا لاستكمال متطلبات الترخيص، دون السماح لها بممارسة النشاط خلال هذه المدة، إلى جانب إتاحة تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل الحافلة قبل 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها.