تخطّي إلى المحتوى
الجمعة، 6 نوفمبر 2026
عاجل
أمل تزنيت يفوز على اتحاد تواركة بهدفين دون رد في الجولة السابعة والد مساعدة الطيار الراحلة: استمعت لتسجيلاتها الأخيرة واكتشفت شجاعتها الاستثنائية الحصبة في الولايات المتحدة تتجاوز 5000 إصابة لأول مرة منذ 1991 إيمان خليف تكشف عن خططها للعودة إلى حلبات الملاكمة استشاري اضطرابات اللغة: الخلافات الزوجية انعكاساتها السلبية على الصحة النفسية واللغوية للأطفال علام: غياب آليات تشغيل سدود إثيوبيا يهدد الأمن المائي لمصر والسودان لجنة الانضباط توقف مؤقتا وتستدعي رئيس ومدير عام شباب عين تيموشنت نهضة بركان يحسم التعادل أمام حسنية أكادير بهدفين لمثلهما الجيلالي بهلول يستقيل من تدريب مستقبل الرويسات منتخب العراق للسداسي يتوج بطلاً لكأس العالم بعد الفوز على ليبيا أمل تزنيت يفوز على اتحاد تواركة بهدفين دون رد في الجولة السابعة والد مساعدة الطيار الراحلة: استمعت لتسجيلاتها الأخيرة واكتشفت شجاعتها الاستثنائية الحصبة في الولايات المتحدة تتجاوز 5000 إصابة لأول مرة منذ 1991 إيمان خليف تكشف عن خططها للعودة إلى حلبات الملاكمة استشاري اضطرابات اللغة: الخلافات الزوجية انعكاساتها السلبية على الصحة النفسية واللغوية للأطفال علام: غياب آليات تشغيل سدود إثيوبيا يهدد الأمن المائي لمصر والسودان لجنة الانضباط توقف مؤقتا وتستدعي رئيس ومدير عام شباب عين تيموشنت نهضة بركان يحسم التعادل أمام حسنية أكادير بهدفين لمثلهما الجيلالي بهلول يستقيل من تدريب مستقبل الرويسات منتخب العراق للسداسي يتوج بطلاً لكأس العالم بعد الفوز على ليبيا

5 مركبات ومسؤول سلامة لكل سيارة.. ضوابط تشغيل نقل الركاب ذاتي القيادة

اعتمدت

6 نوفمبر 2026 16 د للقراءة 6
5 مركبات ومسؤول سلامة لكل سيارة.. ضوابط تشغيل نقل الركاب ذاتي القيادة
اعتمدت الهيئة العامة للنقل العام اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، متضمنة مجموعة من الاشتراطات والضوابط التنظيمية والفنية والتشغيلية التي تحكم ممارسة النشاط في المملكة، بداية من الحصول على التراخيص وتجهيز المركبات وتوفير مسؤولي السلامة، وصولًا إلى تنظيم الرحلات وحقوق الركاب، وآليات الرقابة والتفتيش، والتعامل مع الأعطال والحوادث والمخاطر السيبرانية التي قد تؤثر على سلامة التشغيل.

وحددت اللائحة الحد الأدنى لعدد المركبات اللازمة لممارسة النشاط بخمس مركبات، واشترطت ألا يتجاوز العمر التشغيلي لأي مركبة 10 سنوات من سنة الصنع، فيما تبلغ مدة الترخيص الممنوح للمنشأة 3 سنوات، ويقتصر على النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص، مع إلزام المنشآت باستيفاء المتطلبات الفنية ومعايير الأمن والسلامة قبل البدء في تقديم الخدمة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، على أن تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت المرخصة، ويحظر تقديم الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

شروط ترخيص المنشآت لممارسة النشاط

واشترطت اللائحة لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة تقديم الطلب من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، مع تحديد النشاط المطلوب والنطاق الجغرافي المراد العمل فيه، وتوفير سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو نشاط الأجرة العامة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة، إضافة إلى الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها.

ويتعين على المنشأة توفير نطاق التصميم التشغيلي للمركبات ذاتية القيادة، وسداد المقابل المالي والغرامات المستحقة إن و، واجتياز متطلبات فترة تجربة المركبة والتأكد من جاهزية المنشأة للتشغيل الآمن، وفق متطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة والتجهيزات والمواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة.

وشملت الاشتراطات توفير مركز لممارسة النشاط، وموقع لمواقف المركبات وساحات إيوائها ومبيتها، وفق الاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، إلى جانب توفير خمس مركبات على الأقل، سواء كانت مملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي، مع إمكانية تفويض مقدم الخدمة من مالك المركبة، بشرط أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي لها.

وألزمت اللائحة المنشأة بتوفير مسؤول سلامة لكل مركبة، والحصول على موافقة الجهة المكانية المختصة بتشغيل المركبات داخل النطاق الجغرافي المحدد، فضلًا عن توفير الموافقة اللازمة لجمع البيانات باستخدام التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة، وفق اشتراطات الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

واشترطت تقديم ما يثبت موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مطابقة المركبات لتقنيات القيادة الذاتية، مع منح الهيئة الحق في طلب إعادة فترة تجربة المركبة للتحقق من استيفاء متطلبات التشغيل الآمن.

وتتيح اللائحة إصدار ترخيص مقيد للمنشأة لمدة 180 يومًا عند تقديم طلب الترخيص واستيفاء متطلب السجل التجاري، وذلك لتمكينها من استكمال بقية شروط إصدار الترخيص، دون السماح لها بممارسة النشاط خلال هذه الفترة، ويُلغى الترخيص المقيد عند انتهاء مدته، مع إمكانية طلب تمديده لفترة مماثلة، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحيته ب90 يومًا وموافقة الهيئة.

ويصدر الترخيص النهائي باسم المنشأة لمدة 3 سنوات، ويكون مرتبطًا بالنطاق الجغرافي المحدد، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

تجديد الترخيص وحالات إلغائه والتنازل عنه

ونظمت اللائحة إجراءات تجديد الترخيص، إذ يتعين على مقدم الخدمة تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق انتهاء صلاحية الترخيص ب180 يومًا، مع سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت، واستمرار سريان المتطلبات المتعلقة بالسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل والارتباط بالأنظمة الإلكترونية والنطاق الجغرافي ونطاق التصميم التشغيلي، إلى جانب استمرار استيفاء متطلبات عدد المركبات والمركز والمواقف والموافقات اللازمة.

تسمح اللائحة بتقديم طلب التجديد واستكمال شروطه خلال مدة 90 يومًا من انتهاء الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغى، دون الإخلال بحق الهيئة في فرض العقوبات المقررة عن التأخير.

وتصبح شروط الترخيص المتعلقة بالسجل التجاري والارتباط بالأنظمة الإلكترونية والمركز والمركبات والموافقات الجغرافية والتصوير وجمع البيانات لازمة لاستمرار سريانه، وتطبق العقوبات النظامية عند الإخلال بها.

وفي حال انخفاض عدد المركبات عن الحد الأدنى المطلوب بسبب حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، يتعين استكمال النقص خلال 180 يومًا من تاريخ حدوثه، وإلا تطبق العقوبات وفق النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

وحددت اللائحة حالات إلغاء الترخيص، سواء بطلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، بشرط تقديم الطلب قبل 30 يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء، وتقديم شهادة زكاة ودخل سارية المفعول، وتعديل نوع تسجيل المركبات وفق نظام المرور، وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجد.

يعد الترخيص ملغى تلقائيًا عند شطب النشاط من السجل التجاري، أو تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس، أو مرور 90 يومًا على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء شروطه.

وفي حالة وفاة صاحب المؤسسة الفردية، يتعين على الورثة طلب تصحيح وضع المؤسسة خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة، مع التزام الوكيل الشرعي باشتراطات اللائحة، وإلا اعتبر الترخيص ملغى دون المساس بحقوق الغير.

ولا يجوز لمقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتقديم طلب التنازل قبل 30 يومًا من موعده، مع استيفاء المنشأة المتنازل إليها شروط الترخيص، وأن يكون الترخيص ساريًا وقت تقديم الطلب، وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجد.

كما يتعين استكمال جميع شروط التنازل خلال 90 يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغى، ويحظر على المتنازل إليه ممارسة النشاط قبل انتقال الترخيص رسميًا إلى اسمه.

بطاقة مهنية لمسؤول السلامة لكل مركبة

وفيما يتعلق بمتطلبات السلامة، ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة مسؤول سلامة مهني لكل مسؤول يعمل لديه، واشترطت أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول، وأن يمتلك مسؤول السلامة رخصة قيادة سارية وفق نظام المرور، وشهادة خلو من السوابق، وأن تكون هناك علاقة تعاقدية بينه وبين مقدم الخدمة.

اشترطت ارتباط مسؤول السلامة غير السعودي برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، مع استثناء العلاقة التعاقدية من خلال منصة ”أجير“، وتقديم صورة شخصية بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء، وإثبات الأهلية للعمل مسؤولًا عن سلامة المركبة، إضافة إلى سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.

وتصدر بطاقة مسؤول السلامة المهنية لمدة سنة واحدة، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحية ترخيص المنشأة أو رخصة القيادة، أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

ويجوز إصدار بطاقة مسؤول سلامة مهنية مقيدة عند الحاجة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، لاستكمال بعض شروط ومتطلبات إصدار البطاقة، على ألا تتم ممارسة النشاط خلال هذه الفترة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات تلغى البطاقة المقيدة ويعتبر الطلب ملغى.

وأتاحت اللائحة تجديد بطاقة مسؤول السلامة بطلب من مقدم الخدمة خلال 30 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، مع سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت، كما تسمح بتقديم طلب التجديد خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها، بشرط سداد غرامة التأخير، وإلا اعتبرت البطاقة ملغاة، ولا يجوز لمسؤول السلامة الإشراف على المركبات بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها.

وأكدت اللائحة عدم جواز إشراف مسؤول السلامة على المركبات دون استخراج البطاقة المهنية اللازمة أو بعد انتهاء مدتها أو إلغائها.

وفي إطار التوسع في تشغيل تقنيات القيادة الذاتية، أتاحت اللائحة لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلى الهيئة لتشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والموافقة عليه أو رفضه بناءً على تقييم متطلبات وشروط تجارب وأداء المركبات ذاتية القيادة، والتجهيزات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة، وتقارير الأداء التشغيلي.

اشتراطات المركبات وبطاقات التشغيل

وحددت اللائحة العمر التشغيلي الأقصى للمركبة العاملة في النشاط ب10 سنوات من سنة الصنع، وألزمت مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل مستقلة لكل مركبة، مع ضرورة سريان ترخيص المنشأة وملكية المركبة أو وجود عقد تأجير تمويلي أو تفويض من مالكها، بشرط أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي لها.

كما اشترطت سريان رخصة سير المركبة ووثيقة الفحص الفني الدوري، وتسجيلها في النشاط باعتبارها مركبة نقل عام وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية، والتأمين عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب.

وتتضمن الاشتراطات كذلك تجهيز المركبة وفق المواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، واجتياز فترة تجربة المركبة، مع السماح للمنشأة بالاكتفاء باجتياز عينة ممثلة من الأسطول إذا كانت المركبات متماثلة من حيث نظام القيادة الذاتية والتجهيزات والمواصفات الفنية والعناصر المؤثرة على سلامة التشغيل.

وتصدر بطاقة تشغيل المركبة لمدة سنة واحدة، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للمركبة أو صلاحية رخصة سيرها، أيها أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة ترخيص مقدم الخدمة، ويحظر تشغيل المركبة في النشاط بعد انتهاء البطاقة أو إلغائها أو إيقافها.

ويتعين تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد استيفاء الشروط ذاتها التي صدرت بموجبها البطاقة وسداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت، مع تقديم الطلب خلال 30 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، كما يسمح بتقديم طلب التجديد خلال 90 يومًا من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت ملغاة، مع احتفاظ الهيئة بحقها في فرض غرامة التأخير.

وتلغى بطاقة تشغيل المركبة بطلب من مقدم الخدمة بعد تعديل نوع تسجيلها، أو عند نقل ملكيتها، أو إلغاء ترخيص المنشأة، أو مرور 90 يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية طلب إخضاع أي مركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء صلاحية الفحص القائم، إذا وقع حادث يؤثر على المكونات والأجزاء الرئيسية المرتبطة بسلامتها.

ضوابط تشغيل المركبات ذاتية القيادة

وألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بالالتزام بالهوية الخارجية للمركبات التي تحددها الهيئة، وتشغيل أنظمة القيادة الذاتية ضمن نطاق التصميم التشغيلي المحدد لكل نظام، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل جزئي أو كلي على نظام القيادة الذاتية قبل الحصول على موافقة الهيئة، التي يحق لها إلزام مقدم الخدمة باختبار عينة ممثلة من الأسطول وفق ما تحدده.

يجب تشغيل المركبات وفق التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، والارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة طوال مدة سريان الترخيص، وربط جميع التراخيص الصادرة عن الهيئة بالرمز الإلكتروني الموحد ووضعه في مكان مرئي للجميع.

وألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بوضع آلية واضحة لتسليم المفقودات إلى أصحابها، وتوفير قنوات تواصل خاصة بالمنشأة ورقم مخصص لاستقبال طلبات الركاب وشكاواهم والبلاغات المتعلقة بالمفقودات، مع توفير خدمة تسجيل وحفظ بيانات وسائل التواصل المستخدمة وفق اشتراطات الجهة المعنية.

يتعين الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام الدفع الإلكتروني، وتقديم الخدمة ضمن النطاق الجغرافي المعتمد، وعدم تعديل هذا النطاق أو نطاق التصميم التشغيلي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع إشعارها بأي تغييرات تطرأ على الكيان القانوني للمنشأة.

وفيما يتعلق بتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات، حددت اللائحة مدة لا تتجاوز 6 ساعات للاستجابة للطلبات العاجلة، و48 ساعة للطلبات الأخرى، كما ألزمت مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استدعائه.

وشملت الالتزامات وضع اسم مقدم الخدمة ونوع النشاط ورقم الترخيص والعنوان الوطني ورقم التواصل بشكل واضح على جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة، وتحديث بيانات التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة عند تغييرها، وتمكين المفتشين من الاطلاع على السجلات وتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة.

ألزمت مقدم الخدمة بالعناية التامة بالحالة الفنية للمركبات وصيانتها والمحافظة على نظافتها ومظهرها الداخلي والخارجي، وتركيب لوحة أو علامة واضحة تمنع التدخين داخل المركبة، وتزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

وسمحت اللائحة بنقل الحيوانات الأليفة بشرط وضعها داخل أقفاص ومرافقتها بشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض، مع استمرار الالتزام بتوفير مسؤول سلامة لكل مركبة وفق الضوابط المحددة.

وشددت على حظر التلاعب بأي معلومات تتعلق بسلامة تقنيات القيادة الذاتية، وإلزام مقدمي الخدمة برفع تقارير دورية عن الأداء التشغيلي وفق الآلية التي تحددها الهيئة، على أن تعكس هذه التقارير سلامة أداء تقنيات القيادة الذاتية وعدم وجود أي قصور يمكن أن يؤثر على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق.

كما يتعين على مقدم الخدمة وضع آلية واضحة لتحديد الأسعار، وإشعار الهيئة رسميًا عند إجراء أي تغيير عليها.

9 حالات تسمح بالامتناع عن تقديم الخدمة للركاب

ونظمت اللائحة الحالات التي يجوز فيها لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الرحلة أو التوقف عن استكمالها، وحددتها في 9 حالات، تشمل تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المتاحة للجلوس داخل المركبة، أو عدم التزام الركاب بربط أحزمة الأمان طوال الرحلة.

وتشمل الحالات أيضًا التدخين أو الأكل داخل المركبة، والعبث بتجهيزاتها أو ملصقاتها الداخلية والخارجية، وعدم المحافظة على نظافتها، وعدم الالتزام بالآداب العامة، إلى جانب ظهور علامات على أحد الركاب تشير إلى تعاطي الممنوعات أو صدور سلوكيات عدوانية منه.

يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة إذا حدد الركاب وجهة وصول مجهولة، أو في أي حالة أخرى تقضي بها الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت اللائحة أن مقدم الخدمة يتحمل مسؤولية الامتناع عن تقديم الخدمة في غير الحالات المحددة، وكذلك مسؤولية الاستمرار في تقديمها عند توافر إحدى الحالات التي تستوجب الامتناع عنها.

7 التزامات على مسؤول السلامة خلال الرحلات

وفصلت اللائحة مسؤوليات مسؤول السلامة أثناء تشغيل المركبات، إذ ألزمت مقدم الخدمة بالتأكيد عليه ضرورة إبراز بياناته للمفتش عند طلبها، ومنع الركاب من التدخين داخل المركبة، والمحافظة على مفقوداتهم والإبلاغ عنها والتأكد من تسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة.

وألزمت مسؤول السلامة بعدم بدء الرحلة إذا وضعت الحقائب والأمتعة غير اليدوية داخل مقصورة المركبة، أو تجاوزت السعة المخصصة لها، أو جرى تحميل حقائب دون وجود ركاب.

وشملت الالتزامات عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق، وعدم انتهاك خصوصيتهم بأي شكل من الأشكال، والتأكد من توفر كمية الوقود أو الشحن الكهربائي الكافية قبل انطلاق الرحلة، مع حظر التزود بالوقود أو الشحن الكهربائي أثناء الرحلة.

ألزمت اللائحة المسؤولين لدى مقدم الخدمة بتسليم المفقودات إلى أقرب مركز أمني خلال 3 أيام، بعد تسلمها من مسؤول السلامة، مع تحميل مقدم الخدمة مسؤولية أي إخلال من مسؤول السلامة بالالتزامات المحددة.

التطبيقات الإلكترونية وسيلة لتقديم الخدمة

وحددت اللائحة طريقتين لممارسة نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة، تتمثل الأولى في التطبيق الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة، والثانية من خلال مقدمي الخدمة المرخصين في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

ويأتي ذلك ضمن تنظيم آليات تقديم الخدمة للركاب وتحديد القنوات الإلكترونية المعتمدة لممارسة النشاط.

عقوبات المخالفات وآليات التفتيش والتظلم

وأكدت اللائحة تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكامها وفق النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من رئيس الهيئة، مع منح المفتشين ومن تسند إليهم هذه المهمة صلاحية متابعة مدى الالتزام بأحكام النظام واللائحة والتحقق من المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، سواء بالوسائل البشرية أو الآلية، وفق الاختصاصات المعتمدة.

ويجري إبلاغ المخالف بقرار العقوبة من خلال منصة الهيئة الإلكترونية، أو منصة ”إيفاء“، أو البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية على رقم الهاتف المسجل لدى الهيئة.

وفي حال تعذر التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف بياناته، يعد الإشعار منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

وأتاحت اللائحة لكل ذي مصلحة التظلم من المخالفات الصادرة عن الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، ولا يقبل التظلم بعد انتهاء هذه المدة، على أن تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ به، ويعد قرار اللجنة منتجًا لآثاره من تاريخ تبليغه بالوسائل المحددة في اللائحة.

ونصت اللائحة على عدم اتخاذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة له خلال فترة التظلم أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

إيقاف المركبات فورًا عند اكتشاف مخاطر تهدد السلامة

ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بإيقاف تشغيل المركبات فورًا وإشعار الهيئة عبر منصتها الإلكترونية عند اكتشاف أي عيب أو خلل في المركبة أو نظام القيادة الذاتية يمكن أن يؤثر على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق أو الممتلكات.

كما يجب إيقاف المركبة والإبلاغ عن ذلك عند وقوع حادث أو عطل متكرر يحتمل ارتباطه بنظام القيادة الذاتية أو أحد المكونات الأساسية للمركبة، أو تعرض المركبة أو أنظمتها لاختراق أو تهديد سيبراني يؤثر على سلامة التشغيل، أو صدور استدعاء للمركبة أو أحد مكوناتها أو برامجها من الشركة المصنعة أو الجهة المختصة.

وفي حال صدور قرار بالاستدعاء أو الإيقاف، يتعين على مقدم الخدمة سحب المركبات المشمولة من التشغيل وعدم استخدامها في النشاط، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب والمركبات ومستخدمي الطريق، وتقديم خطة تصحيحية للهيئة خلال المدة المحددة في القرار.

كما يجب إصلاح الخلل أو تحديث الأنظمة والبرامج المتأثرة، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة التشغيل، وتقديم تقرير فني إلى الهيئة بنتائج المعالجة والاختبارات، إلى جانب أي تقارير أو شهادات أو مستندات أخرى تطلبها.

ولا يجوز إعادة أي مركبة مشمولة بقرار الاستدعاء أو الإيقاف إلى الخدمة إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة، التي يحق لها إلزام مقدم الخدمة بإخضاع عينة من المركبات أو كامل الأسطول للفحص والاختبار إذا تبين أن سبب الخلل قد يكون مشتركًا بين أكثر من مركبة.

ومنحت اللائحة رئيس الهيئة أو من يفوضه صلاحية إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبة أو أكثر، أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول مقدم الخدمة كليًا أو جزئيًا، بناءً على توصية فنية من القطاع المختص، متى ظهر وجود خطر حالي أو محتمل على السلامة.

ويحدد القرار نطاق الاستدعاء أو الإيقاف ومدته والإجراءات التصحيحية المطلوبة، ولا يسمح بإعادة تشغيل المركبات إلا بعد معالجة أسباب الخطر والحصول على موافقة الهيئة، مع عدم الإخلال بحقها في تطبيق العقوبات النظامية عند ثبوت المخالفة.

وأكدت اللائحة أن إجراءات الاستدعاء والإيقاف تعد تدابير احترازية لحماية السلامة، ولا تمنع الهيئة من فرض العقوبات المقررة نظامًا عند ثبوت ارتكاب مخالفة.

السماح بالإعلانات داخل المركبات.. بشروط

وفيما يتعلق بالإعلانات، سمحت اللائحة لمقدم الخدمة بالإعلان داخل المركبات، مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، واشترطت وضع المواد الإعلانية أو الشاشات الإلكترونية في مواقع لا تؤثر على سلامة الركاب أو راحتهم.

وألزمت المخالف الذي يرتكب مخالفة تستوجب حجز المركبة، وفق النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، بالامتثال لطلب الهيئة والتوجه إلى الموقع المخصص لحجز المركبات.

وشددت الأحكام الختامية على استمرار التزام المنشآت بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وعدم الإخلال بأي التزامات أخرى مفروضة على مقدمي الخدمة، مع إلزام المنشآت بالامتثال للضوابط المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة البيانات.

وأجازت اللائحة للهيئة إخضاع أي مركبة للفحص الفني المفاجئ في أي حالة تراها ضرورية بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، كما منحت رئيس الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام

انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.

انضم الآن

أخبار ذات صلة

المزيد من سيارات