وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط قانونية للحفاظ على الكائنات البحرية وتنظيم أنشطة الصيد، من خلال حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، دون الحصول على تصريح من الجهاز المختص، وذلك في إطار حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
ويستهدف القانون تنظيم التعامل مع الكائنات البحرية وأماكن وجودها وتكاثرها، بما يسهم في الحد من الممارسات التي قد تؤثر على التوازن البيئي أو تهدد استمرارية الثروة السمكية، مع تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة للحصول على التصاريح من خلال اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، فضلًا عن حظر العبث بأماكن وجودها وتكاثرها، على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز المختص.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط وإجراءات منح هذه التصاريح، بما يضمن تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي المقابل، أتاح القانون للجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك أو غيرها من الأحياء المائية، لأغراض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، بما يضمن تنظيم الأنشطة البحثية والاستفادة من الموارد المائية وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
ولتعزيز الرقابة على أنشطة الصيد والإنتاج، ألزم القانون الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية، والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق.