امتحانات التعليم الفني 2027.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط قبول الطلاب المتقدمين على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته، للعام الدراسي الحالي، وفقًا للقواعد المنظمة للالتحاق بهذا النظام.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم قبول الطلاب المتقدمين بنظام العمال بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الحالي، بنفس شروط القبول بالقرار الوزاري رقم 562 بتاريخ لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 476، وفقًا للضوابط التالية:
- يجوز للعمال في قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لأداء امتحانات النقل أو الدبلوم بمدارس التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات.
- يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الفنية بنظام الثلاث سنوات والفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات، والتحقوا بالعمل أو التدريب في أحدى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحان من الخارج وفق هذا النظام بالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات.
- يحق لهؤلاء الطلاب حضور التدريبات المهنية بتلك المدارس والالتحاق بمجموعات التقوية المدرسية بعد سداد الرسوم المقررة.
- لا يجوز أن تزيد نسبة عدد الملتحقين بالدراسة بهذا النظام على 20% من إجمالي عدد الطلاب النظاميين المقيدين بالصف الأول بالمدارس الحكومية والخاصة.
- يستثنى من هذه النسبة المدارس المهنية وتكون إدارة المدرسة مسئولة مسئولية كاملة عن الالتزام بعدم تجاوز هذه النسبة وتحت إشراف إدارة التعليم الفني.
- يتم تفويض مندوب من المدرسة لتسليم الطلبات الخاصة باستخراج بيانات النجاح والرسوب وعدم التقدم الخاصة بالطلاب واستلام البيانات بعد استخراجها للتقدم على نظام العمال بالمدرسة بعد تجميعها ومراجعتها من قبل شدون الطلبة بالمدرسة لاستيفاء المستندات المطلوبة بإعلان التقدم للعام الدراسي الحالي.
- يحظر إرسال الطلبات مع الطلاب أو أولياء الأمور لاستخراج البيانات من شئون الطلبة بالمديرية.
- يسدد الطلاب الرسوم الدراسية المقررة بشرط استيفاء الآتي:
- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
- ألا يقل السن عن 18 عامًا في أول أكتوبر من عام التقدم بالنسبة للعاملين بقطاع الانتاج.
- أن يكون قد مر عام دراسي كامل لحصوله على الشهادة الإعدادية.
- أن يكون عاملًا متدربًا في مجال التخصص الذي يتقدم لأداء الامتحان فيه.
- أن يكون قد التحق بالعمل قبل أول أكتوبر في السنة التي يتقدم فيها للإمتحان.
- ألا تزول صفة العامل في مجال تخصصه طوال مدة تقدمه للامتحانات.
- أن يتقدم العامل بشهادة معتمدة من شئون العاملين في الجهة التي يعمل بها تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه بالإضافة إلي شهادة معتمدة من التامينات الاجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثماري تفيد أنه مؤمن عليه.