شعار الهيئة العامة للعقار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الصادرة بقرار المجلس رقم (1/20/ت/22) وتاريخ 27/1/1444هـ.
وشملت التعديلات عدداً من مواد اللائحة، منها تعديل المادة (الأولى) بإضافة التعريفات الآتية:
- الأخطاء الكتابية والمادية البحتة: الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو الفنية الواردة في السجل العقاري أو وثائقه دون التأثير على الحقوق العينية المسجلة.
- تعديل بيانات العقار: تغيير بيانات العقار المسجل في السجل العقاري وفقًا للمستندات النظامية المعتمدة، بما يشمل أوصاف العقار أو حدوده أو مساحته أو بياناته المكانية.
- الازدواجية بين صكوك الملكية: وجود صكي ملكية أو أكثر يترتب على أي منها إثبات ملكية متعارضة على العقار ذاته أو على جزء منه.
وأجازت تسجيل العقارات دون طلب من ذوي الشأن متى استوفت بيانات صكوك الملكية المتطلبات النظامية واكتملت البيانات الجيومكانية.
كما حدّدت ضوابط قبول فروق الأطوال والمساحات بين الصك والواقع.